السيد علي الحسيني الميلاني
83
تحقيق الأصول
كان الأمر كذلك في سائر القيود غير الاختيارية . وعلى هذا ، فلا يلزم من أخذ قصد الأمر في متعلَّق الأمر المحذور الذي ذكره الميرزا رحمه الله . نقد الأستاذ هذا الجواب وقد تكلّم الأستاذ دام بقاه على هذا الجواب : فأجاب عنه في الدّورة اللاّحقة : بأنه إنما يتمشّى مع إنكار رجوع القضيّة الحقيقيّة إلى القضيّة الشّرطية ، وعليه يمكن للمولى أن يأمر بالصّلاة بقصد الأمر مع عدم وجود الأمر الذي كان جزءً للموضوع أو شرطاً ، ولكنّ التسليم بذلك ، ثم القول بعدم لزوم المحذور ، جمعٌ بين المتنافيين ، وقد جاء في ( المحاضرات ) ( 1 ) التصريح بكون القضيّة الحقيقيّة قضيّة شرطيّة ، وأن الموضوع مقدَّم والحكم تال ، ويستحيل أن يتكفّل الجزاء الشرطَ وضعاً ورفعاً ، وليس التالي إلاّ مترتّباً على المقدَّم ، وعلى هذا الأساس رفع - رحمه الله التنافي بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم ، بمناط أنّ الحاكم ناظرٌ للموضوع في المحكوم ، ويستحيل أن يكون المحكوم ناظراً لموضوع نفسه ، لوقوع المحكوم في رتبة الجزاء ، وهي متأخرة عن رتبة الشرط والمقدَّم . فإذا كانت القضيّة الحقيقية شرطيّةً ، والموضوع في القضية شرط ، فكيف يعقل وجود المشروط وفعليّته قبل وجود الشرط ، وفعلية الجزاء قبل فعليّة المقدَّم ؟ إن المفروض - هنا - وقوع الأمر موضوعاً في الأمر بالصّلاة بقصد الأمر ، والمفروض أن الأمر المتعلّق مشروط ، فكيف يعقل وجود الشرط والمشروط
--> ( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 3 / 119 بحث الترتب .